علي أصغر مرواريد

522

الينابيع الفقهية

فله وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال ، ويذكر في الصوف البلد والنوع واللون والطول أو القصر والزمان ، وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر . ه‍ : يذكر في الرصاص النوع كالقلعي والأسرب والنعومة أو الخشونة واللون ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى ، ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها فيضبط الطست جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله ، وفي الخشب النوع واليبس أو الرطوبة والطول والعرض والسمك ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور ، ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا ولا يلزمه القبول لو كان أدق وله سمح خال من العقد . و : الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير ، أو لغرابة لفظها فلا بد أن يعرفها المتعاقدان وغيرهما . وهل يعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين ؟ الأقرب الثاني . الشرط الثالث : الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، ولا يكفي العد في المعدودات بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والبيض والرمان ، وإنما اكتفي في البيع بعدها للمعاينة أما السلم فلا للتفاوت ، ولا يجوز الكيل في هذه لتجافيها في المكيال ، أما الجوز واللوز فيجوز كيلا ووزنا وعددا لقلة التفاوت ، وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر . ويشترط في المكتل العمومية ، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيع ، وكذا صنجة الوزن فلو عينا صنجة مجهولة بطل ولو كانت مشاهدة . ويجوز في المذروع أذرعا ولا يجوز في القصب أطنانا ولا الحطب حزما ولا الماء قربا ولا المجزوز جززا ، وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين ولا يكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما ، ولو كان من الأعواض غير المتقدرة